تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إنشاء بنية تحتية آمنة وموثوقة ويسهل الوصول إليها، إلى بناء مصر الرقمية وتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي.
وتعطي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأولوية للحفاظ على توفير بنية تحتية قوية وقابلة للتكيف، وتطوير التكنولوجيات وتقاربها، والحفاظ على إطار تنظيمي يقود إلى الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونموه.
و منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مزيدا من التمكين بموجب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10/2003. ويعمل الجهاز بوصفه جهة تنظيمية مستقلة تشرف على قطاع الاتصالات في مصر وتعمل على تحسين الخدمات التي يقدمها وتوسيع نطاق استخدامها.
ما هي جريمة الازعاج عن طريق الاتصالات؟
يقصد بجريمة الازعاج عن طريق الاتصالات وفقا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 نصت المادة 76 “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.
- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وهي تعمد إزعاج أو مضايقة لغيرة باستعمال جهاز من أجهزة الاتصالات ما يترتب عليه أن يقلق راحة الشخص وطمأنينته أو ما يعكر صفوه أو يصيبه بالضجر, حيث جرمت المادة سالفة الذكر فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76.
قانون تنظيم الاتصالات و جريمة الازعاج و المضايقة عن طريق الاتصالات
بنى قانون تنظيم الاتصالات على فلسفة أن يكون القانون جامعًا لكل ما يتعلق بقطاع الاتصالات، لذلك تضمن القانون بابًا مستقلًا لبعض الجرائم. تخاطب أغلب هذه الجرائم في عمومها مقدمي الخدمة لتوضح الجزاءات المترتبة على مخالفة الضوابط المنصوص عليها للعمل وفقًا لهذا القانون. بينما تخاطب بعض الجرائم الأخرى مستخدمي وسائل الاتصالات، مثل جريمة استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات، وجريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وهي الجريمة التي تم توجيهها لعدد كبير من المستخدمين خلال العقدين الأخيرين.
في عام 2018 صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. على عكس قانون الاتصالات، والذي تضمن صورة واحدة لجريمة تعمد الإزعاج، توسع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في صور تجريم “تعمد الإزعاج” و“إساءة استخدام أجهزة الاتصالات“. ومع الصياغات غير الواضحة التي تضمنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والصياغات العامة التي تضمنها قانون تنظيم الاتصالات أصبح هناك تطبيق مزدوج لنصوص عقابية متعددة في قوانين مختلفة.
الشروط المتوفرة في جريمة الازعاج عن طريق الاتصالات
ونص علي شروط توافر تحقق الجرائم الإلكترونية كالآتي:
- ركن العلانية ليس ركنا من أركان جريمة إزعاج الغير عمدا بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، ومنها خاصية “الواتس أب”، إذ أن جريمة الإزعاج وفقا لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع عالجها بالمادة 308 مكرر بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده.
- الجاني يضيق به صدر المواطن.
- توجيه رسائل خادشة عبر “الواتس آب” من هاتف المتهم يتحقق به أركان جريمة الإزعاج طالما انطوت على خدش الاعتبار للمرسلة إليه طالما اقترنت بتعمد ذلك واتجهت إرادته لذلك.
- تحقق أركان جريمة إزعاج الغير المؤثمة قانونا لا تتطلب التعرض لتوافر أركان جريمة السب والقذف بإعتبار العقوبة المنصوص عليها في جريمة إزعاج الغير هي العقوبة الأشد في ضوء المادة 32 عقوبات.
- إرسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الإزعاج.
- التهديد أو السب عن طريق البريد الإلكتروني يشكل جريمة الإزعاج.
- إرسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تتحقق به الجريمة.
- التعليق على المنشورات في الفيس بوك بألفاظ خادشة للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف
- إنشاء صفحة على “الفيس بوك”، ووضع صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الإزعاج.
العقوبات التي تطبق في جريمة الازعاج عن طريق الاتصالات
نصت المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات على أن ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الموصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على أنه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها “.
كما نصت المادة 76 من ذات القانون على أنه ” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
- …………………………………………
- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
ويبدو من هذين النصين أن العقوبة الأشد هي المقررة بالمادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات بحسبانها قد فرضت عقوبة الحبس حسب القواعد العامة فيجوز أن يصل مدته إلى ثلاث سنوات، في حين أن المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يجوز أن يزيد فيها مدة عقوبة الحبس على سنة. ومن ثم فإن العقوبة الأشد – سالفة البيان – هي الواجبة التطبيق دون غيرها والرأي الذي نقول به هو ذات ما انتهى إليه المكتب الفني لمحكمة القاهرة الاقتصادية.
خلاصة القول أن العقوبة التي فرضها المُشرع لهذه الجريمة الحبس القواعد العامة من أربع و عشرين ساعة إلى ثلاث سنوات – والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويض المناسب إن كان له وجه.