في إطار سعي مصر للتوجه نحو التحول الرقمي ورغبتها في تطوير النظام الضريبي، أصدر وزير المالية المصري قرار بتاريخ 26 مارس 2020 بإدخال نظام الفاتورة الضريبية الإلكتروني (الفاتورة الإلكترونية) وإلزام كافة الأشخاص الطبيعية و/أو الأشخاص الاعتبارية بتسجيل بنظام الضرائب المصري بإصدار فواتير إلكترونية تتضمن توقيعهم الإلكتروني والرمز الموحد للمنتج أو الخدمة المقدمة.
يعتبر نظام الفاتورة الإلكترونية نظام مركزي لتمكين مصلحة الضرائب المصرية من متابعة كافة المعاملات التجارية بين الشركات المسجلة ودافعي الضرائب، من أجل تحسين الرقابة المالية والحد من التهرب الضريبي. ويغطي نظام الفاتورة الإلكترونية الأعمال التجارية بين الشركات (B2B)، ويهدف إلى التوسع ليشمل الأعمال التجارية مع المستهلكين (B2C) في المستقبل.
من خلال تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، لن يتم قبول الفواتير الورقية من قبل مصلحة الضرائب ولن يتم استخدامها كدليل على التكاليف والنفقات التي تتكبدها الشركات المسجلة ودافعي الضرائب.
الغرض و الفوائد من نظام الفاتورة الإلكترونية
في ضوء تحسين الرقابة المالية والحد من التهرب الضريبي، اقترحت مصلحة الضرائب مشروع نظام الفاتورة الإلكترونية لتحقيق الأهداف والفوائد الرئيسية التالية:
- التحول الرقمي للمعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية في التحقق من المعلومات والبيانات المقدمة.
- القضاء على الأسواق الاقتصادية الموازية والغير الرسمية.
- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين دافعي الضرائب في السوق المصري.
- الكشف عن المعاملات الوهمية.
- تسهيل وتسريع إجراءات تقديم الضرائب والفواتير.
- تسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية.
الأفراد الملزمين لتقديم الفاتورة الإلكترونية
طبقًا لأحكام المادة رقم (35) من قانون الضريبة الموحد والصادر القانون رقم 206 لسنة 2020 “يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها”.
وجاء نص المادة رقم (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الموحد والصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 تطبيقًا لأحكام نص المادة رقم (35) من قانون الضريبة الموحد والمذكورة أعلاه، بأن هذا الالتزام مفروض على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة سواء من المنتجين أو التجار أو الموزعين أو مؤدي الخدمة أو المصدرين أو المستوردين أو وكلاء التوزيع.
العقوبات القانونية
نصت المادة رقم (71) من قانون الضريبة الموحد على أن “يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (24، 28، 35/ فقرتين أولى وثانية، 37/ فقرتين أولى ورابعة، 38/ فقرات أولى وثانية وثالثة) من هذا القانون”.
ويشير نص المادة أنه في حالة مخالفة التزام الأفراد الملزمين بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم، تفرض غرامة مالية بمبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيه (عشرون ألف جنيه مصري) ولا تزيد على 100 ألف جنيه (مائة ألف جنيه مصري) يتم فرضها على الفرد المخالف.
ختاماً، تم تطبيق هذا النظام لدعم نمو الاقتصاد الرقمي؛ حيث تعتزم الدولة تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على مراحل لتعزيز كفاءة إدارة النظام الضريبي بما يتماشى مع خطة مصر في التركيز على تعزيز البنية التحتية للخدمات الرقمية للإدارة الضريبية.