الحسابات البنكية

في ظل التطور المعاصر للمعاملات بين الافراد سواء اشخاص طبيعية او اعتبارية وخاصة في النواحي التجارية وبشكل عام في كافة نواحي المعاملات المالية وسرعة انتشار ذلك التطور في عصرنا الحالي و الذى يتطلب ايضا السرعة في انجاز تلك المعاملات وتحقيق الفائدة من تلك المعاملات فمع تزايد انتشار الجرائم من سرقات وغيرها من الجرائم اصبح المجتمع في امس الحاجة الى حفظ امواله تحقيقا لغايتين اولهما الناحية الامنية وثانيا سرعة انجاز المعاملات المالية والتي تظهر جليا حاليا في التحويل اللحظي ما بين حساب واخر او سداد فواتير او تحويل مرتبات.

والحساب البنكي هو الحساب الذي يتم انشاؤه في أحد البنوك وذلك عن طريق إيداع الأموال أو الودائع البنكية، ويخضع الحساب البنكي لعملية سحب الأموال ويكون ذلك عن طريق الشيكات البنكية، أو البطاقات البنكية الخاصة.

ما هي الحسابات البنكية؟

1- الحساب الجاري:

وهو ابسط انواع الحسابات البنكية بالنسبة لمعظم العملاء، وهو المكان الذي يتم فيه ايداع شيك الراتب الخاص بهم ويتم دفع الفواتير عن طريقه وباختصار هو بديل محفظة الجيب الذي كلما يحتاجون اموال يستطيعون ان يحصلوا عليها بسرعة.

2- حساب التوفير:

هو مكان لإيداع الاموال التي تريد تجميعها وعادة ما تحتوي على العديد من الميزات لتشجيع العملاء على ترك اموالهم في الحساب لأطول فترة ممكنة ويدفع الكثير من الفوائد.

3- حساب سوق المال:

هو حساب توفير مع ميزات اضافية وعادة ما يكون معدل الفائدة اعلى من حساب التوفير وتتطلب بعض البنوك حدا أدني للإيداع في هذا الحساب.

4- شهادة الايداع:

عندما تفتح شهادة ايداع لدى بنك ما فإنك توافق على إيداع الاموال لمدة محددة، وتتراوح مدة شهادة الإيداع من ستة أشهر الى خمس سنوات ولكنها قد تكون اطول او أقصر.

هل يجوز الحجز على الحسابات البنكية؟

بالتأكيد الجواب هو نعم، فليس من الممكن ولا من العدل ان يكون المدين علية ديون لغرمائه ولا يريد ان يسدد ما عليه على الرغم من امتلاء حسابه البنكي بالأموال
فنصت المادة رقم 325 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات او الديون ولو كانت ومؤجلة او معلقة على شرط ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لدية الى وقت التقرير بما في ذمته مالم يكن موقعا على دين بذاته“.

وايضا نصت الفقرة الثانية من المادة رقم 327 من قانون المرافعات المدنية والتجارية “اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز، ومع ذلك فلا حاجة الى هذا الاذن اذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار ، وهنا يكون الحجز تحفظي على اموال المدين حتى الحكم في الاستئناف فاذا صدر الحكم في الاستئناف بتأييد حكم اول درجة يقوم الدائن بإعلان المدين بالرغبة على العزم في التنفيذ والصرف ويحول الحجز الى تنفيذي ويتم التنفيذ، اما اذا صدر الحكم برفض دعوى اول درجة يتم رفع الحجز“.

ما هي سرية الحسابات البنكية؟

هناك فرق كبير بين سرية الحسابات، والحسابات السرية.

فالحسابات السرية تكاد تكون منعدمة في مصر لأنها يختبئ ورائها كل من اكتسب اموال عن طريق غير مشروع.

اما سرية الحسابات البنكية فهي تعنى حماية صاحب الحساب من ان يتطلع على حساباته احد، حيث نصت المادة 140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 على انه ” تكون بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم واماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ولا يجوز الاطلاع عليها او اعطاء بيانات عنها بطريق مباشر الا بإذن كتابي من صاحب الحساب او الوديعة او الامانة او الخزينة او من احد ورثته او من احد الموصي لهم بكل هذه الاموال او بعضها او من نائبه القانوني او وكيله او بناء على حكم قضائي او حكم تحكيم، ومع عدم الاخلال بالاستثناءات الواردة بهذا القانون ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة على جميع الاشخاص والجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع او الحصول على الاوراق او البيانات المحظور افشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون ويظل الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لاي سبب من الاسباب”.

سرية الحسابات المصرفية المصري

خصص القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي فصلا خاصا عن سرية الحسابات بالفصل التاسع في المواد 140/141/142/143
حيث أكد على ان تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وكذا المعاملات المتعلقة بها سرية ولا يجوز الاطلاع عليها الا بإذن كتابي من صاحب الحساب او من أحد ورثته او من نائبة القانوني او بناء على حكم قضائي او حكم تحكيم، ثم توالى حديثه عمن لهم حق كشف السرية عن الحسابات البنكية واقتصرها على النائب العام او المحامين العامين الاول على الاقل.

وبعد ذلك حظر على كل من يتلقى بحكم مهنته او وظيفته على معلومات او بيانات العملاء افشائها او تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى احكام هذا القانون ويستمر الحظر حتى بعد تركهم للعمل.

من يحق له رفع السرية عن الحسابات البنكية

طبقا للقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فلا يجوز رفع السرية عن الحسابات البنكية الا في اضيق الحدود المنصوص عليها في المادة 141 “اذا اقتضى كشف الحقيقة في جناية او جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها يجوز للنائب العام او لمن يفوضه من المحامين العامين الاول على الاقل من تلقاء نفسه او بناء على طلب جهة رسمية او احد من ذوى الشأن ان يطلب من محكمة الاستئناف القاهرة الامر بالاطلاع او الحصول على أي بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن المنصوص عليها في المادة 140 من هذا القانون“.

الاستثناءات من سرية الحسابات البنكية

حيث انه قد حددت المادة 143 من القانون 194 لسنة 2020 على سبيل الحصر الحالات المستثناة من سرية الحسابات وهي كالاتي:

لا تخل أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون بما يأتي :

  1. الواجبات المنوط أداؤها قانونا بمراقبي حسابات البنوك، وبالاختصاصات المخولة قانونا للبنك المركزي.
  2. التزام البنك بإصدار بيان بأسباب رفض صرف الشيك أو أمر الخصم المباشر بناء على طلب صاحب الحق أو ما يفيد الوفاء الجزئي لأي منهما حالة عدم كفاية الرصيد.
  3. حق البنك أو جهة منح الائتمان أو التمويل في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لمباشرة الإجراءات القانونية، أو لإثبات حق البنك أو الجهة في أي نزاع ينشأ مع العميل في شأن هذه المعاملات.
  4. القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  5. ما تقدمه شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني من معلومات وبيانات طبقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.
  6. اختصاص البنك المركزي في تبادل البيانات والمعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة في الدول الأخرى ولجنة الاستقرار المالي و الهيئة العامة للرقابة المالية.
  7. الاطلاع على البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة عند طلب الدمج أو الاستحواذ أو التقسيم على نسبة حاكمة من أسهم أي من البنوك.
  8. حق البنك المركزي في الدفاع عن نفسه في أي نزاع قضائي أو دعوى تحكيمية أو إبلاغ النيابة العامة بمناسبة مباشرته لاختصاصاته المخولة له قانونا.
  9. اطلاع مقدمي خدمات التعهيد على بيانات العملاء اللازمة لمباشرة الخدمات الموكلة إليهم.
  10. قيام العاملين بالبنوك ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بإبلاغ البنك المركزي عن المخالفات التي تتكشف لهم من جراء أعمالهم طبقا لقواعد الإبلاغ عن المخالفات التي يحددها مجلس الإدارة.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top