حرص المشرع المصري على تشجيع الاستثمار في جمهورية مصر العربية، وذلك حرص على وضع العديد من الخطط العامة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة استثمارية أمنة ومستقرة، من أجل تعزيز الثقة في السوق المصري وتشجيع الاستثمار.
خصص المشرع المصري دوراً هاماً للرقابة والتفتيش على الشركات حيث تهدف هذه الرقابة إلى ضمان التزام الشركات بالقوانين واللوائح ذات الصلة بجمهورية مصر العربية وحماية حقوق المستثمرين والدائنين.
الجهة الإدارية المسئولة عن الرقابة على الشركات في جمهورية مصر العربية
حيث إن المشرع المصري قد أورد بالمادة (155) من قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراقبة الشركات في تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات وكذا الأحكام المنصوص عليها في لائحته التنفيذية. وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جهة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية عامة تتبع وزير الاستثمار، وتقوم على تنظيم الاستثمار في البلاد وتشجيعه، وتنمية وإدارة شئونه والترويج له على النحو الذي يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وقد أضافت المادة (300) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بأن تقوم كل من الهيئة العامة لسوق المال والإدارة العامة للشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمباشرة تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
الحقوق التي منحها المشرع لموظفي الجهة الإدارية المختصة لمراقبة الشركات
لقد أعطى المشرع المصري لبعض موظفي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة سوق المال بعض الصلاحيات وذلك لضمان القيام بالمراقبة.
حيث إنه بموجب المادة (155) من قانون الشركات والمادة (300) من لائحته التنفيذية فإنه يتم منح صفة رجال الضبط القضائي للموظفين الفنيين من الدرجة الثالثة على الأقل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و هيئة سوق المال، والذين يصدر باختيارهم قرار من وزير الاستثمار بالاتفاق مع وزير العدل، في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية. كما أعطى لهم المشرع الحق في الاطلاع على السجلات و الدفاتر و المستندات في مقر الشركة أو غيرها وإلزام مديري الشركات والمسئولين عن إدارتها بتقديم البيانات والمستندات التي يتم طلبها عند التفتيش.
كما ورد بالمادة (156) من ذات القانون والمادة (300) من لائحته التنفيذية أنه يكون لهؤلاء الموظفين سالفي الذكر حق حضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات بناءً على إذن خاص من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة سوق المال ويقتصر دورهما فقط على تسجيل الوقائع وإبداء ملاحظاتهما كتابة وإذا كانت هناك مخالفات قانونية تخطر الشركة بذلك وأسانيد هذه الملاحظات من هاتين الهيئتين وذلك في خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية.
حقوق الأقلية في طلب التفتيش
حرص المشرع المصري على وضع عدة ضمانات لحماية حقوق مالكي الحصص والأسهم الأقلية خلال عمليات التفتيش على الشركات من خلال تضمين العديد من الأحكام في مختلف القوانين واللوائح ذات الصلة. حيث أقرت المادة (158) من قانون الشركات للمساهمين الذين يملكون 10% على الأقل من رأسمال شركة مساهمة، طلب تفتيشها من قبل وزارة الاقتصاد، وذلك في حال وجود أدلة قوية تشير إلى مخالفات جسيمة ارتكبها أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات ويتم تقديم طلب التفتيش من خلال إرفاق الأدلة الداعمة وإيداع الأسهم المملوكة من قبل مقدمي الطلب وتظل هذه الأسهم مرهونة لحين البت في الطلب.
إجراءات تقديم طلب التفتيش
أولاً: تقديم طلب مـن مساهمي الـشركة طالبي التفتيش باسم رئيس قطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإجراء التفتيش على أعمال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو مراقب حسابات الشركة مرفقاً به المستندات الأتية:
- مذكرة تفصيلية تتضمن المخالفات المنسوبة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو مراقب الحسابات مؤيدة بالمستندات.
- شهادة من أحد البنوك المعتمدة تفيد إيداع طالب التفتيش لعدد من الأسهم لا يقل عن 20% مـن أسهم رأسمال الشركة لديه بالنسبة للبنوك و10% بالنسبة لغيرها من الشركات المساهمة، على أن تفيد الشهادة أن هذه الأسهم ستظل مودعة لدى البنك لحين الانتهاء من أعمال التفتيش.
- إيصال سداد الرسوم.
- محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة متضمنا الموافقة على التفتيش (إذا كان طالب التفتيش شخص اعتباري).
- صورة من النظام الأساسي للشركة وفقاً لآخر تعديل.
- شهادة معتمدة من بورصة الأوراق المالية بالتداولات التي تمت على أسهم رأس مال الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب التفتيش.
- سجل تجارى حديث للشركة.
ثانياً: تلقي استدعاء من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يتطلب منك الحضور في الموعد المحدد للمكان المذكور في الاستدعاء.
ثالثاً: يتم إرسال إخطار رسمي إلى كافة الأطراف المعنية بنتائج أعمال لجنة التفتيش.
لجنة التفتيش
بناءً على طلب التفتيش المقدم إلى وزير الاقتصاد؛ فإنه بموجب المادة (158) من قانون الشركات يقوم الوزير بتشكيل لجنة للنظر في هذا الطلب ويشترك في عضوية هذه اللجنة مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويجوز للجنة أن تأمر بعمل تفتيش على أعمال و دفاتر الشركة وذلك بعد سماع أقوال طالبي التفتيش وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات في جلسة سرية، كما أعطى المشرع الحق للجنة التفتيش في ندب خبير أو أكثر لعمل هذا الاجراء.
كما تقوم اللجنة بتعيين مبلغ يتم إيداعه لحساب المصروفات من قِبَل طالبي التفتيش ولا يتم إجراء التفتيش إلا بعد إيداع هذا المبلغ.
التزامات أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ومدققي الحسابات أثناء التفتيش
ألزم المشرع المصري، بموجب المادة (159) من قانون الشركات، موظفي الشركة الخاضعة للتفتيش وأعضاء مجلس إدارتها ومراقبي حساباتها بأن يمكنوا المكلفين بالتفتيش بالاطلاع على جميع الدفاتر والوثائق والأوراق المتعلقة بالشركة والموجودة في حيازتهم أو يكون لهم حق الحصول عليها وكذا يلتزموا بتوضيح كافة المعلومات اللازمة للمكلف بالتفتيش، كما أعطى المشرع المصري الحق للمكلف بالتفتيش أن يقوم باستجواب من له صلة بشئون الشركة وذلك بعد أداء اليمين.
منح المشرع المصري للمكلف بالتفتيش سلطة الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالشركة محل التفتيش والموجودة لدى شركة أخرى.
مدة تقديم تقرير التفتيش
وفقاً للمادة (160) من قانون الشركات فان المكلف بالتفتيش يلتزم بإيداع تقرير مفصل عما تم الحصول عليه في الموعد المُحدد في قرار التفتيش الصادر من لجنة التفتيش أو خلال شهر واحد فقط من إيداع المبلغ الذي تم تحديده بواسطة اللجنة وتم إيداعه بواسطة طالبي التفتيش.
التظلم في قرار القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
يتم تقديم التظلمات خلال خمسة عشر يوماُ من تاريخ إخطار المتظلم أو علمه بالقرار المتظلم منه، وتصدر اللجنة المختصة قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم حيث يكون قرارها نهائياً وملزماً للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.
صحة المخالفات المنسوبة لأعضاء مجلس الإدارة
في حال ثبتت صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين من قبل لجنة التفتيش فإنه يجب دعوة الجمعية العامة على الفور للانعقاد برئاسة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو أحد موظفي هذه اللجنة وللجمعية ان تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه الحائزون لنصف رأس المال بعد استبعاد نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس.
الجزاءات
خصص المشرع المصري في المادتين (162، 163) من قانون الشركات لتحديد عقوبات مخالفات أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين لتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
كما نص المشرع على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه على من يقوم بالامتناع عن إجابة ما يطلبه المكلف بالتفتيش وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.